دليل

جمع الجوامع 165-293b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ زَجَرَ أنْ تَصِلَ المَرْأةُ بِشَعْرِهَا شِيْئًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.