جمع الجوامع 165-291b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِى المَسِيرِ بِعَرَفَةَ فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! الِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.