دليل

جمع الجوامع 165-291b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِى المَسِيرِ بِعَرَفَةَ فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! الِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.