جمع الجوامع 165-279b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ بَقَرَةً أَفْلَتَتْ عَلَى خَمْرٍ فَشَرِبَتْ، فَخَافُوا عَلَيْهَا، فَسَأَلُوا النَّبِىَّ ﷺ، فَقَالَ: كُلُوهَا، أَوْ قَالَ؛ لاَ بَأسَ بِأَكْلِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.