جمع الجوامع 165-245b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدَنَا يَتِيمَةٌ قَدْ خَطَبَها رَجُلاَنِ: مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ، وَهِىَ تَهْوَى الْعَسِر، وَنَحْنُ نَهْوَى الْمُوسِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.