جمع الجوامع 165-23b
مسند جابر بن عبد الله
" أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَة وَرسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، فَانْصَرَفَ الناسُ يَنْظُرُونَ، وَبَقِى رَسُولُ الله ﷺ فِى اثْنَى عَشَرَ رجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} () ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.