دليل

جمع الجوامع 165-233b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ خَلفَهُ يَقْأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.