جمع الجوامع 165-233b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ خَلفَهُ يَقْأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.