دليل

جمع الجوامع 165-222b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ وَأَخَذُوا الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلأُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِإِكفَاءِ الْقُدُورِ وَقَالَ: الله سَيَأتِيكُم بِرِزْقٍ هُوَ أَطْيَبُ مِنْ ذَا وَأَحَلُّ ()، فَكَفَأنَا الْقُدُورَ يَوْمَئذٍ وَهِىَ تَغْلِى، فَحَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئذ الْحُمُرَ الإنْسيَّةَ ولُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذى مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّم الْمُجبّةَ ( ) وَالْخُلْسَةَ ( ) والنُّهْبَةَ ( ) ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.