جمع الجوامع 165-218b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ في عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّة، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنْ قَتَلُوهُ لأُنَابِذَنَّهُم، فَبَايَعْنَاهُ، وَلم نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، ولَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ وَنَحْنُ أَلْفٌ وثَلَثُمِائَةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.