دليل

جمع الجوامع 165-215b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَل الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: وَاثْنَانِ؟ قال: اثْنَانِ. قَالَ مَحْمُودٌ فَقُلْتُ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: والله إِنِّى لأَراكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٌ، قَالَ: أَنَا وَالله أَظُنُّ ذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.