دليل

جمع الجوامع 165-208b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلاثًا مَا ذَاقُوا طَعَامًا، فَقَالُواَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: رُشُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَرَشُّوا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوْ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: بِسْم الله، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّى الْتفَاتَةٌ فَرأَيْتُ رسُولَ الله ﷺ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطنِهِ حَجَرًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.