دليل

جمع الجوامع 165-195b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كفَرَهُ، وَالْمُتَشبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.