دليل

جمع الجوامع 165-178b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الفَجْرَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى فَرَقَبَةُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا صَلاُتكَ هذِهِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَأَنْتَ فِى الصَّلاَةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَدَخَلْتُ فِى صَلاَتِكَ وآثَرْتُهَا عَلَى الركعَتَينِ، فَلَمَّا سَلَّمْتَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَينِ، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُغَيِّرْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.