جمع الجوامع 165-155b
مسند جابر بن عبد الله
"قَالَ ابنُ عَسَاكِر: أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِم هِبَةُ الله بْنُ عَبْد الله، ثَنَا أَبُو بَكرٍ الخَطِيبُ، ثَنَا القاضِى أَبو بكر مُحَّمدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيل، أَخْبَرَنِى سَلَمَةُ القدُّورِىُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَتْح الصَّيْرَفِىُّ، ثَنَا أَبُو بكر بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَهْزَاد ابْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى زَيْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فِى طَسْتٍ فَأَخذْتُ فَصَبَبْتُهُ فِى بئْرٍ لَنَا، قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ: كتَبَ عَنِّى أَبِى ثَلاَثَةَ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا، وَسَمِعَ أَبِى مِنِّى هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِى قَهْزَاد عَنْ جَابِرٍ: أن رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ شَىْءٍ فَقَالَ: لاَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.