دليل

جمع الجوامع 165-14b

مسند جابر بن عبد الله

" عن جابر قال: يقرأ من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفى الأخريين بفاتحة الكتاب، وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.