جمع الجوامع 165-140b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ يَومَ الطَّائِفِ حَنْظَلَةَ بْنَ الربيع إِلَى أَهْلِ الطائِفِ فَكَلَّمهُمْ، فَاحْتَملُوهْ ليُدْخلُوهُ حصْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ لِهَؤُلاَءِ وَلَه مِثلُ أَجْرِ غَزَاتِنَا هذِهِ؟ فَلَمْ يَقُمْ إلاَّ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطلِبِ حَتَّى أَدْرَكهُ فِى أَيْدِيهِم قَدْ كادُوا أَنْ يُدْخلوهُ الحِصْنَ، فَاحْتَضَنَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا فاختَطَفَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَأَمْطَرُوا عَلَى الْعَبَّاسِ الحِجَارَةَ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُو لَهُ حَتَّى انْتَهى بِهِ إِلى النَّبِىِّ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.