دليل

جمع الجوامع 165-129b

مسند جابر بن عبد الله

" عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ عَلَيْه دَيْنٌ، فَأُتِى بِميِّتٍ فَسَأَلَ: هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَىَّ يَارَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْه، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَىَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.