دليل

جمع الجوامع 165-120b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ: أنَّه سُئِلَ عَنْ متعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: اسْتَمْتَعْتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأبِى بِكْرٍ، وَعُمَر، ثُمَّ نَهَى عَنهَا عُمَرُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.