دليل

جمع الجوامع 165-114b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتنكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.