دليل

جمع الجوامع 165-109b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.