جمع الجوامع 165-107b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: مَا قُدِّرَ يَكُنْ، فَلَمْ يَلبَثْ أَنْ حَمَلَتْ فَجَاءَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ تَر أَنَّهَا حَمَلَتْ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَا قَضَى الله لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجُ إِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.