دليل

جمع الجوامع 165-105b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَبْتَوتَةُ وَالْمُتَوفَّى عَنْهَا حَيْثُ شاءَتْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.