جمع الجوامع 165-100b
مسند جابر بن عبد الله
" مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِى ( ) وَجْهِهِ فَدَخِنَ مِنْخَرَاهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا، لاَ يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلاَ يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.