دليل

جمع الجوامع 165-100b

مسند جابر بن عبد الله

" مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِى ( ) وَجْهِهِ فَدَخِنَ مِنْخَرَاهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا، لاَ يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلاَ يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.