دليل

جمع الجوامع 16432a

"قلِيلُ الفِقْهِ خَيرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ, وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إذَا عَبدَ الله, وَكفى بِالْمَرْء جَهْلًا إِذَا أُعْجِبَ بِرأْيهِ، وإنَّمَا النَّاسُ رَجُلان: مؤْمِنٌ وَجَاهِلٌ فَلَا تُؤذِ الْمُؤمِنَ، ولا تُحَاورِ الْجَاهِلَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.