جمع الجوامع 16432a
"قلِيلُ الفِقْهِ خَيرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ, وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إذَا عَبدَ الله, وَكفى بِالْمَرْء جَهْلًا إِذَا أُعْجِبَ بِرأْيهِ، وإنَّمَا النَّاسُ رَجُلان: مؤْمِنٌ وَجَاهِلٌ فَلَا تُؤذِ الْمُؤمِنَ، ولا تُحَاورِ الْجَاهِلَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.