دليل

جمع الجوامع 16424a

"قُلْنَ: مِثْلَ مَا يَقُولُ - يَعْنِي: الْمُؤَذِّنَ - فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَيْ حَسَنَةٍ، قَال عُمَرُ: يَا رَسُول الله هَذَا لِلنِّسَاءِ، فَمَا لِلرِّجَالِ؟ قَال: لَهُم الضِّعْفُ يا ابن الْخَطَّابِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.