دليل

جمع الجوامع 16333a

"قَدْ سَبق لَكُمْ مَعَاذٌ، فَاقْتَدُوا به، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم، وَقَدْ سَبِقَ بشَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ فَليُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ بِصَلاتِه، فَإذَا فَرغ الإمَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبقَ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.