دليل

جمع الجوامع 16322a

"قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، فَإِذَ ا هَلَكَ قَيصَرُ فَلَا قَيصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بيَدِه لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيل الله".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.