جمع الجوامع 16311a
"قَد يَتَوَجَّهُ الرَّجُلَانِ إِلَى المَسْجِدِ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُهُمَا وَصَلَاتُه أَفْضَل مِنْ الآخَر إِذَا كَانَ أَفْضَلَهُمَا عَقْلًا، وَيَنْصَرِفُ الآخَر وَصَلَاتُه لَا تَعْدِلِ مِثْقَال ذَرةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.