جمع الجوامع 163-5b
مسند جابر بن سمرة
"كَانَ يَقْرَأُ في الْفَجْرِ بِقَافْ وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 163-3b"أَمَرنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَم، وَأَنْ نُصَلِّىَ في مَرَابِضِ الْغَنَم، وَلاَ نُصَلِّىَ في أَعْطَانِ الإِبِلِ".