دليل

جمع الجوامع 163-5b

مسند جابر بن سمرة

"كَانَ يَقْرَأُ في الْفَجْرِ بِقَافْ وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 163-3b"أَمَرنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَم، وَأَنْ نُصَلِّىَ في مَرَابِضِ الْغَنَم، وَلاَ نُصَلِّىَ في أَعْطَانِ الإِبِلِ".