جمع الجوامع 163-32b
مسند جابر بن سمرة
"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ ﷺ يُؤَذّنُ وَلاَ يُقِيمُ، يَمْهَلُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَة حِينَ يَرَاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.