دليل

جمع الجوامع 163-32b

مسند جابر بن سمرة

"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ ﷺ يُؤَذّنُ وَلاَ يُقِيمُ، يَمْهَلُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَة حِينَ يَرَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.