جمع الجوامع 163-28b
مسند جابر بن سمرة
"كَانَ شَابٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَيَخِفُّ في حَوَائجِهِ، فَقَالَ: يَسْأَلُنِى حَاجَةً، فَقَالَ: ادْعُ الله لِى بِالْجَنَّةِ، فَرَفَعَ رَأسَهُ فَتَنَفَّسَ، وَقَالَ: نَعَمْ، وَلَكنْ أَعِنِّى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.