دليل

جمع الجوامع 163-19b

مسند جابر بن سمرة

"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَاَل: كَان مُؤَذِّنُ رَسُولِ الله ﷺ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.