جمع الجوامع 163-19b
مسند جابر بن سمرة
"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَاَل: كَان مُؤَذِّنُ رَسُولِ الله ﷺ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.