دليل

جمع الجوامع 163-13b

مسند جابر بن سمرة

"كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ ﷺ يُمْهِلُ فَلاَ يُقيِمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النّبِىَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ (حِينَ () يرَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.