دليل

جمع الجوامع 16299a

"قَدْ قَضَينَا الصَّلاةَ فَمَنْ أحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَة فَليَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَليَذْهَبْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.