جمع الجوامع 16273a
"قَال الشَّيطَان: لَنْ يسْلَمَ منِّي صَاحِبُ المَال مِن إِحْدَى ثَلاثٍ, أغْدو عَلَيهِ بِهِن وَأرُوح بهِنَّ: أخذُه الْمَال مِن غير حِلِّه، وإنفَاقُه في غير حَقِّه، وَأحببه إِليهِ فيَمْنعه مِن حَقه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.