دليل

جمع الجوامع 16273a

"قَال الشَّيطَان: لَنْ يسْلَمَ منِّي صَاحِبُ المَال مِن إِحْدَى ثَلاثٍ, أغْدو عَلَيهِ بِهِن وَأرُوح بهِنَّ: أخذُه الْمَال مِن غير حِلِّه، وإنفَاقُه في غير حَقِّه، وَأحببه إِليهِ فيَمْنعه مِن حَقه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.