جمع الجوامع 1621a
الهمزة مع الذال
"إِذَا جامَعَ أحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فلا يتنحّى حتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَها كما يُحِبُّ أنْ يقْضِى حَاجَتَهُ ".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل عن طلق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه