جمع الجوامع 1618a
الهمزة مع الذال
"إِذا جامَعَ أحدُكُمْ أهْلَهُ فَليَصْدُقْهَا، ثُمّ إِذا قَضَى حاجته قْبلَ أنْ تَقِضى حاجَتَها فلا يُعْجلها حتَّى تَقضى حاجتَها".
حواشٍ
عبد الرزاق في المصنف، [ع] أبو يعلى عن أنس (وفيه راو لم يُسَم وبقية رجاله ثقات)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه