دليل

جمع الجوامع 16187a

"قَال الله ﷻ: إِذا وَجَّهْتُ إِلَي عَبْد مِن عَبيدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالهِ أوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَميلٍ اسْتَحْيَيتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَن أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانًا أوْ أَنَشُرَ لَهُ دِيوَانًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.