جمع الجوامع 1610a
الهمزة مع الذال
"إذَا جامَعَ أحدُكُمْ امْرَأتَه، ثُمَّ أكَسَلَ فليَغْسلْ ما أصابَ المرْأةَ مِنْهُ ثُمَّ لْيتوضأ".
حواشٍ
[حم] أحمد [هق] البيهقى في السنن عن أي بن كعب)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه