دليل

جمع الجوامع 16100a

"قَارِبُوا () وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلَّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ ينْكَبُهَا، أوْ الشَّوْكَة يُشاكُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.