دليل

جمع الجوامع 16082a

"فِي الأَنْفِ الدِّيةُ إِذَا اسْتَوْعَى جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْل خَمْسُونَ، وَفِي الْعَينِ خَمْسُونَ، وَفِي الأمةِ ثُلُثُ النَّفْسِ, وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلة حَمْسَ عَشْرَة، وَفِي الْمُوَضِّحَة خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أَصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.