دليل

جمع الجوامع 16076a

"فِي أَحَدِ جنَاحَى الذُّبابِ سُمٌّ وَالآخَر شِفَاءٌ, فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوه فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.