جمع الجوامع 16063a
طس عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. "فِي الْعَسَل الْعُشْرُ، فِي كُلِّ ثِنْتَى عَشْرَةَ قِرْبَةً قِرْبَةٌ، وَلَيسَ فيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ". طس عن ابن عمر. "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَين فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَينَهُمَا بالسَوَّيَّة، وإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً وَاحِدَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقةِ رُبُعُ الْعُشْر، فَإِذَا لَمْ يَكْن الْمَالُ إلا تِسْعِين وَمِائَة دِرْهَم فَلَيسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.