جمع الجوامع 16060a
"فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى ثَمَانِ آيَاتٍ للعَينِ، لَا يَقْرَؤُهَا عَبْدٌ فِي دَارٍ, فَتُصِيبَهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَينُ إِنْسٍ أوْ جِن: فاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَات، وآيَةُ الْكُرْسِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.