جمع الجوامع 16032a
"فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ، نَجإِذَا لَم يُوَجَدْ فَابنُ لَبُونٍ ذَكَر، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فإِنْ زَادَتْ وَاحدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خمْسٍ وَأرْبَعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحدَةً فَفِيهَا حقَّتَانِ إِلَى عشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإذَا زَادَتْ وَاحدَةً فَفى كُلَّ أرْبَعينَ جَذَعَةٌ، وَفِي كلِّ خَمْسِين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.