دليل

جمع الجوامع 15990a

"في كُلِّ سائِمةِ إِبِلٍ في أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فله أجْرُهَا -وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آَخِذُوهَا وَشطرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنا ﷻ لَيس لمحمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى