دليل

جمع الجوامع 15982a

"في الإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلاثِمَائةِ مِفْصَلٍ، فَعَلَيهِ أنْ يَتَصَدَّق عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْهَا صَدَقَةً، قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلكَ؟ قَال: النُّخَاعَةُ تَرَاهَا في الْمَسْجدِ فَتَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَن الطَّرِيق فَإِنْ لَمْ تَقْدرِ فَرَكعَتَا الضُّحَى تُجزِى عَنْكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.