دليل

جمع الجوامع 15915a

"فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُل وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَفَضْلُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ في الْبَيتِ عَلَى فَضْلِها في الْمَسْجِدِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْمُنْفَرِدِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.