جمع الجوامع 15900a
"فَرْضُ زَكَاةِ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْو وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةٌ للْمَسَاكِينِ: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.