دليل

جمع الجوامع 15900a

"فَرْضُ زَكَاةِ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْو وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةٌ للْمَسَاكِينِ: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.