دليل

جمع الجوامع 15740a

"عَلَيكم بِالصَّلاةِ فِيمَا بَينَ الْعِشَاءَينِ؛ فإِنَّهَا تَذْهَبُ بمُلاغَاتِ أوَّلِ النهار، ومَهْدرَةِ آخِرِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.