دليل

جمع الجوامع 15612a

"عَليك بِالشَّام وأهْلِهِ، ثُمَّ الزَم مِنَ الشَّام عَسقَلَانَ، فَإِنهَا إِذَا دَارَت الرَّحَى فِي أُمَّتِي كَانَ أهْلُهَا فِي رَاحَة وَعافِية".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.